الفيض الكاشاني
1285
الوافي
- 182 - باب شرائط صلاة العيدين وفرضها 8241 - 1 الكافي ، 3 / 459 / 1 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السّلام « ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه » ( 1 ) . بيان : الصلاة المنفية قبل صلاة العيدين وبعدهما تشمل الموظفة والمبتدأة والقضاء وغيرها واحتمال كون المراد أن لا صلاة موظفة لهذه الفريضة كما لسائر الفرائض ينفيه ما يأتي في الباب الآتي من النهي عن قضاء وتر الليلة وعلى التقديرين مقيد بما قبل الزوال كما يأتي التصريح به قوله ومن لم يصل مع إمام في جماعة تشمل من فقد الإمام أو وجده ولكن لم يدرك الصلاة معه وقوله فلا صلاة له أريد به الصلاة على سبيل الفرض لجوازها على سبيل الاستحباب حينئذ كما يأتي الأخبار فيه في هذا الباب إن شاء اللَّه والمقصود من هذا الكلام إثبات توحيدها ونفي تعددها إذا صليت جماعة كما يظهر من فحاوي الأخبار .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 3 : 129 رقم 276 بهذا السند أيضا .